الحر العاملي
245
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 9234 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا " عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح . ورواه علي بن جعفر في كتابه 1 . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه 2 . ( 9235 ) 5 - وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال لا وما أحب أن يفعل . أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يمينا " وشمالا " . ( 9236 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة . ( 9240 ) 7 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث
--> 4 - التهذيب 2 : 333 / 1374 . 1 مسائل علي بن جعفر : 186 / 367 . 2 قرب الإسناد : 89 . 5 - التهذيب 2 : 200 / 784 والاستبصار 1 : 405 / 1546 . 6 - الفقيه 1 : 2399 / 1057 أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب . 7 - الخصال : 622 ويأتي السند في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .